الخميس، 11 أغسطس 2011

مقتطفات من آراء الحزب ... حزب التخبيض والضلال حزب التحرير الاسلامي قال ههههههههههه

مقتطفات من آراء الحزب ...

السلام عليكم

مقتطفات من آراء الحزب :
من مصادرهم

بسم الله الرحمن الرحيم

جاء في نشرة " حزب التحرير -جواب سؤال " [24 ربيع الأول سنة 1390 هـ ، 29/5/1970 م] ، ما يلي :
( ما حكم القبلة بشهوة ؟ مع الدليل ؟


وقد فهم من مجموع الاجوبة المذكورة ان القبلة بشهوة ؛

مباحة وليست حراماً . . .

لذلك تصارح الناس بأن التقبيل من حيث هو تقبيل ليس بحرام لأنه مباح ، لدخوله تحت عمومات الأدلة المبيحة لافعال الإنسان العادية ، فالمشي والغمز( ؟؟؟؟؟) وتحريك الانف والتقبيل وزم الشفتين . . . إلى غير ذلك من الافعال التي تدخل تحت عمومات الادلة . . .
فالصور العارية ليست حراماً ، بل هي من المباحات ، ولكن الدولة تمنع تداولها ، وتقبيل رجل لأمرة في الشارع – سواء بشهوة أم بغير شهوة – فان الدولة تمنعه في الحياة العامة ، فالدولة في الحياة قد تمنع المباحات . . .
فمن الرجال من يلمس ثوب المرأة بشهوة ، ومنهم من ينظر إلى حذائها بشهوة ، ويسمع صوتها في الراديو بشهوة ، وتتحرك فيه غريزة الجنس على وجه يحرك ذكره سماع صوتها مباشرة ، او من الغناء أو من قراءتها اعلانات دعائية ، او من وصول رسالة منها ، أو نقل كلام له منها مع غيرها ، فهذه افعال بشهوة ، وكلها تتعلق بالمرأة ، وهي مباحة تحت ادلة الاباحة ) .

وان تتعجب ، فعجبٌ قولهم هذا : القبلة مباحة بشهوة وبغير شهوة ، 
والاعجب من هذا ان يذكروا ان عموم الادلة تبيح ذلك ،
وليتهم قدموا لنا دليلاً واحداً على اباحة لك ،
مع ان النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية تحرم ذلك تحريما ً صريحاً ، لا تدع مجالاً لقول منقول أو شك شاك أو متشكك .

فمن ذلك ما خرجه ابن جرير الطبيري [12] باسناده عن ابن مسعود ، قال : ( زنا العين النظر ، وزنا الشفتين التقبيل ) .


وفي رواية لمسلم وابي داود : ( والفم يزني ، وزناه القبل ) [13] .

واذا كان الإسلام حرم ان يمس الرجل المرأة مساً ،وشدد في ذلك النكير على من يتعرض له ،
فمن باب أولى ان يحرم القبلة التي هي اعظم المس وافحشه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له ) 
[رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح].



وقد نهى الإسلام الرجل والمرأة ان ينظر كل واحد منهما إلى الآخر بشهوة ،
وحرم ذلك تحريماً قاطعاً ، 
أفلا يحرم الإسلام ما هو اعظم من ذلك – وهي القبلة - ؟


أفلا يعلم هؤلاء بنتائج هذه الفتاوي ،
وما تجره على الأمة من كوارث ؟ 
وكأني بهؤلاء وهم يحرصون على نشر مثل هذه الفتاوي ،

يشجعون الناشئة على الفساد والانحلال الخلقي ، 
وباصرارهم على هذا يصرون على اشاعة الفاحشة في البلاد على ما بها من الفساد ،

ويسحقون كل قيمة خلقية عند الشباب المسلم ،
والامر خطير ، فتأمل !!!


3- وجاء في نشرة " حزب التحرير - جواب سؤال ، [2 محرم سنة 1392 هـ ، 17/2/1972 م] : 
( واما لبس الباروكة أو البنطال أو الجلباب أو غير ذلك مما هو من الحياة العامة ،

وليس متعلقاً بالحياة الخاصة ،

فانها إذا لم تطعه المرأة لم تكن ناشزة ،
وكذلك غذا امرها إلا تحضر مهرجاناً انتخابياً أو مؤتمراً عاماً ،

فإن لم تطعه فانها لم تكن ناشزة ) .


بينما ورد في نفس النشرة : ( لو امرها ان تغلق النافذة ، فرفضت ، فانها تعتبر ناشزة ) !!

وينبغي ان نشير إلى ان لبس الباروكة محرم في الإسلام ،


فقد لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ،

كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [14] ، والواصلة هي التي توصل شعرها بشعر غيرها ،
أو توصل شعر غيرها بشعر آخر ،
كالتي تضع الباروكة .


وروى البخاري باسناده عن عائشة رضي الله عنها : ( ان جارية من الانصار تزوجت ،

وانها مرضت فتمعط شعرها ،

وارادوا ان يصلوها ،
فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة " ) [15] .

وجاء في صحيح البخاري ان أمرأة اسمها 
أم يعقوب " جاءت إلى ابن مسعود بعد ان سمعته يقول :

لعن الله الواشمات والمستوشمات . . . ) ،
فقالت له : انه بلغني انك لعنت كيت وكيت ؟!
فقال : ( ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! ) ،
قالت فاني أرى أهلك يفعلونه ،
قال : ( اذهبي فانظري ) ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئاً ،
فقال : ( لو كانت كذلك ما جامعتها ) .

ألا ترى ان ابن مسعود قد اعتبر زوجته ناشزاً بفعلها هذا ،

تستحق عليه التأديب بالهجران لها في الفراش ،
كما قال تعالى { والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرونهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً } .

قال النووي في شرح " لو كان ذلك لم اجامعها " :

( قال جماهير العلماء ، معناه لم اصاحبها ،
ولم اجتمع انا وهي بل كنت اطلقهل وافارقها ،
فيحتج به من عنده أمرأة عاصية ،
كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ،
ينبغي له ان يطلقها ، والله اعلم )

4- جاء في نشرة " حزب التحرير - جواب سؤال " [8 محرم سنة 1390 هـ ، 16/3/1970 م] :
( ومن قبل قادماً من سفر رجلاً كان أو امرأة
– أو صافح آخر – رجلاً كان أو امرأة ،
ولم يقم بهذا العمل من اجل الوصول إلى الزنا أو اللواط ،

فان هذا ليستا حراماً ،
ولذلك كانتا حلالين لا شيء فيهما ) .

والله تعالى اعلم 

!

{اللهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيل وإسرافيلَ، فاطِرَ السماواتِ والأرض، عالِمَ الغيبِ والشَّهادةِ أنت تحكمُ بين عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تهدي مَن تَشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم. }

عليكم اعاده حصر الفتاوي
وتعديلها..
لانها بلبلت الامه..
وحرفت بعض
اهل الذكر عن ثوابت النص الشرعي والسنه المطهره 
الله يهديكم 
الى مافيه صلاح الاسلام 
والمسلمين 
وهذه دعوه من البركان 
لا يريد منها غير رضى الله عز وجل




0000
السلام عليكم



صدر حديثا بتاريخ 15/5/2007 م الموافق 28/ربيع الثاني/1428 هـ



للشيخ جواد بحر النتشة -

جزاه الله خيرا ولا أسكت له في الحق صوتاً -
كتاب

قراءات في فكر حزب التحرير الإسلامي

تقديم

الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة - حفظه الله ولا فض فوه -






إعلان للكتاب :: صدر حديثا :: حجم للمنتديات :: لأغراض النشر
http://www.4eyelash.com/hezbaltahrrer/bookadv.jpg



قال الشيخ جواد بحر النتشة

المسألة الرابعة: إباحة رؤية أفلام الخلاعة


ستقرأ للحزب ها هنا، وبعنوان: فقه، كلاما لا يعرف الفقه! ولا الأثر الثقافي لِما تلقيه الأفلام في نفوس الناس، فهو حين يناقش مسألة الأفلام الخلاعية لا يشير من قريب ولا من بعيد، إلى ذلك الأثر القبيح في رؤية الحياة بناءً على التأثير الثقافي للأفلام، وكأن الحزب، الواعي جدّاً، لا يعرف أن وراء كل صورة تلفزيونية رسالة خير أو شرّ، وأنّ عارضي الأفلام الخلاعية لا يقصدون الخير للأمة إطلاقا، حتى الصور المتحركة، ذات رسالة يريد منتجوها الوصول بها إلى عقول الأطفال، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ؛ والعجيب أن الحزب يُكثر من الحديث عن التثقيف والتفاعل مع الثقافة الإسلامية، كخطوة لا بد منها للوصول إلى الهدف، غير أنه هنا، أي في معرض إباحته للأفلام الخلاعية، لا يشير من قريب ولا من بعيد إلى أثرها الثقافي، وكل ما لدى الحزب أنه لم يَرِد نصّ يحرّمها! هذا، وأدَعُ مسألة الأثر الثقافي للأفلام رغم أهميّتها، لبحثي الموسّع عن الحزب، إن شاء الله تعالى.
أقول: في نشرة بعنوان: فقه، ورد ما يلي: ((إن السينما ليست حراما ولو عرضت الأفلام الخلاعية، وذلك لأن الله حرّم النظر إلى عورة المرأة ولم يُحرّم النظر إلى صورتها، مهما كانت هذه الصورة، فهي ورقة أو كرتونة، أو فِلْماً، فكلها صورة، والصورة ليست حراما، وللرجل أن يذهب إلى السينما وحده، وله أن يذهب هو وزوجته وأخته أو أي محرم من محارمه، وأبسط دليل على ذلك واقع كون السينما عبارة عن صور متحركة، هذا من ناحية السينما، فلا يصحّ أن تُحرّم ما أحلّه الله لرواسب موجودة لدينا من ناحية المرأة))( )، النشرة واثقة جدا مما تقول، ولذلك فليس على الرجل من حرجٍ أن يحضر الأفلام الخلاعية، وبالتأكيد له مصاحبة زوجه وبناته وأخواته! ولا يصحّ تحريم الحلال.
ومفهوم الأفلام الخلاعية معروف للناس أجمعين، إنها صنفٌ من الأفلام التي خلع الممثّلون فيها أثواب الحياء، وفعلوا الأفاعيل من رقصٍ وتَعَرٍّ، وما يفهمه القارئ الكريم، مما يمكن أن يكون بعد الرقص والتعرّي! وهذه الأفلام تبُثُّ مع صُورها ما تُثْبته الدراسات من الأثر الثقافي والأخلاقي لمثل هذه الأفلام، التي تُصدّر إلى الأمة إباحيات أوروبا وأمريكا..
وكاتب النشرة يعي تماما أن الأفلام الخلاعية تشتمل على ألوان من الصور الإباحية، التي لا تقتصر على قتل الأخلاق، بل تزيد بأن تقتل ذلك التفاعل الفكري والثقافي الذي ينوي الحزب إيجادَه على أرض الواقع، لينطلق منه إلى استلام الحكم! وهو ذلك التفاعل الذي يعي الحزب أن المقصود منه هو التفاعل مع أفكار الإسلام، فهل تُسند الأفلام الخلاعية ذلك التفاعلَ مع الأفكار النظيفة، أم تشوّش عليها، وتصرف من يحضرها عن مهمّات فكرِه؟
هذا، ورؤية الحزب تقوم على أن الله تعالى إنما حرّم النظر إلى عورة المرأة، لا إلى صورتها، والحزب آمنٌ على نفسِه من مجابهة مناقشيه له بأي نصٍّ يَنهى عن النظر إلى صورة المرأة.
وأنا أقول: هذا صحيح تماما، فليس في نصوص الشرع ما يُصرّح بتحريم رؤية صورة المرأة! غير أنني لا أقول إن الحرام هو رؤية صورة المرأة، بل صورة ما هو معدود من عورتها، وفي سياق إباحة الأفلام الخلاعية!
ولا بد من بيان خلل الفهم عند الحزب، استنادا إلى نصوص الشرع ذاته، الذي لم يأتِ فيه نصٌّ يُحرّم النظر إلى صورة عورة المرأة، غير أن الذي أتى فيه ما يلي:
فقد روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود( ) عن شقيق قال: سمعت عبد الله (أي ابن مسعود) رضي الله عنه قال: قال النبي : (لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ فتنعتَها لزوجها كأنه ينظر إليها)، وفي رواية للإمام أحمد( ) بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي : (لا تباشر المرأة المرأةَ كأنها تنعتها لزوجها)، أو (تصفها لزوجها)؛ نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام القابسي قوله: ((..فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيُفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة))( ).
لاحِظ معي عزيزي القارئ: الشرع ينهى المرأة عن أن تصف شكل وجمال امرأة أخرى، وصفا يصل إلى مستوى رسم صورة لها في ذهن زوجها، حتى كأنه ينظر إليها؛ إن هذا هو ما ينهى عنه الحديث؛ احتفظ بهذا النهي النبوي، وانطلق معي إلى التالي..
جاءت امرأة إلى زوجها، وكادت أن تصف له صورة صديقتها، وجمالَها وما إلى ذلك، غير أنها اختصرت المسافة على نفسها، وأحضرت معها صورةً لها، تتضمّن كشف بعض عورتها، فخذَها، صدرَها..، وقالت له: لماذا أنعتُها لك، ففي هذه الصورة أدقّ النعت، فقم فانظر إلى الصورة، لتعرف ما لا تستطيع بلاغتي وقدراتي اللفظية تصويره، ورأيتُ أن الصورة الفوتوغرافية تستطيع ما لا أستطيع!
ما الذي جرى؟ إنها نقلت صورتها بطريق غير طريق الكلام، بل بطريق تصويرها، وإحضار صورتها له؛ أوليس ما في الصورة مما أباه الحديث الشريف، هو ذات ما في الوصف الذي تتبرّع به امرأة، فتصف امرأة أخرى لزوجها؟ إن مهمة هذا الوصف قد انتقلت من الكلام اللفظي والتعبير الكلامي، إلى التعبير عن طريق الصورة، والنتيجة نفسُها: سيعرف المرأة الأخرى كأنه ينظر إليها.
غير أن الأثر ليس واحدا، فمهما كان الوصف الكلامي لامرأة أخرى دقيقا، فلن يبلغ أبدا دقّة وصف الصورة لها؛ هذا إذا كانت الصورة مقتصرة على كشف شيء قليل من عورتها، كأن تكون كاشفة شعر رأسها مثلا؛ فكيف لو كانت الصورة تكشف أكثر من ذلك؛ كيف لو كانت صورة تتضمن مشاهد إباحية وجنسية؟ 
والحزب يأبى اقتراح بعض من صَفَت فطرته من مثل هذا الكدَر، بأن يُمنع شباب الحزب من حضور هذه الأفلام الخلاعية، إذ يبدو أن أحد شباب الحزب اقترح أن يمنع الحزبُ شبابَه من حضور مثل هذه الأفلام؛ انظرْ عزيزي القارئ إلى التزام الحزب بأصول الشرع! وهو يرُدّ الاقتراح برُمّته، حتى إنه يمنع من أن ينفّذ مثلَ هذا الاقتراح خليفةُ المسلمين..
ففي النشرة التي نقلتُ عنها أولا، ورد ما يلي: ((أما من ناحية لفت نظر الشباب لذلك، فلا يصحّ أيضا، لأنه ليس لنا على الشباب إلا حسب ما للشرع على المسلمين، من معاقبتهم على فعل الحرام وترك الفرض، ولفت نظرهم إلى ثواب فعل المندوب؛ أما المباحات فلا يصحّ لفت نظرهم لفعلها أو تركها، حتى ولا لخليفة المسلمين أن يفعل ذلك، إذ من يجرؤ على الله فيحرّم ما أباحه، أو يكره ما أباحه، دون دليل شرعي؟ ولهذا فلا يُلفت نظر الشباب لذلك أيضا، وأما قول: ((فإني أستصوب رأي الابتعاد عن السينما في الواقع الحالي))، فإنه يعني أنك تستصوب تحريم المباح، أو جعل المباح مكروها، وذلك ما لا أرضاه لنفسي، وبالطبع لا أرضاه لك، ولا لأي شابّ من الشباب))( ).
هكذا تنقلب الأمور رأسا على عقب، فيصير الحرام مباحا، ويُنهَى عن لَفتِ نظر الشباب إلى تركه، والحزب ها هنا يريد أن يكون في غاية الالتزام بأصول الشرع التي تمنع تحريم المباح!.
والعجيب أن الحزب نفسه يعتبر بعض المعروض في السينما نوعا من الفساد، قالت نشرة أجوبة أسئلة صادرة بتاريخ 26/4/1976م: ((رؤية السينما ليس بحرام، لأنها نظر إلى صور وخيالات لا إلى حقيقة، ولكن المفروض في الدولة الإسلامية أن تمنع الروايات الفاسدة))( )، وما دامت فاسدة بإقرار الحزب، فلماذا يبيح النظر إليها؟ ويرفض اقتراحا بمنع الشباب من حضورها؟! لماذا يُفرض على الدولة أن تمنع السينما، وفي الوقت ذاته، يَمنع الحزب الشباب من تحريم الحلال، على زعمه أن الصور السينمائية الخلاعية هي من المباح؟
هل هذا الحكم التحريري بإباحة الأفلام الخلاعية، يتناقض مع ما في كتاب نظام الإسلام، للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله تعالى، الذي يقول عارضا شكلا من أشكال التناقض بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية: ((فمثلا: الصورة شكلٌ مدني، والحضارة الغربية تعتبر صورةَ امرأة عارية تُبرز فيها جميعَ مفاتنها شكلا مدنيا، يتفق مع مفاهيمها في الحياة مع المرأة، ولذلك يعتبرها الغربي قطعة فنية يعتز بها كشكل مدني، وقطعة فنية إذا استكملت شروط الفن؛ ولكن هذا الشكل يتناقض مع حضارة الإسلام، ويخالف مفاهيمه عن المرأة، التي هي عِرض يجب أن يصان، ولذلك يمنع هذا التصوير لأنه يسبّب إثارة غريزة النوع، ويؤدّي إلى فوضوية الأخلاق))( )، فهل ثمة تناقض بين كلام الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى وبين فتوى الحزب بإباحة الأفلام الخلاعية؟
فتصوير المرأة عارية ممنوع إذن حسب رأي الحزب ومؤسّسه الأستاذ النبهاني رحمه الله تعالى، لأنه يسبّب إثارة غريزة النوع، وهي ذاتها غريزة الجنس، ولأنه يؤدّي إلى فوضوية الأخلاق؛ التصوير هنا ممنوع، والنظر إلى الصور الخلاعية هناك مسموح؛ الحقيقةُ لا تناقض بين الأمرين، فكلام النبهاني يدور على مجرّد تصوير المرأة، أما كلام النشرة، فموضوعه شيء آخر، هو رؤية الصورة، والحزب أفتى برؤية الصورة الخلاعية، وإن كان مؤسِّسُه حرّم عملية التصوير ذاتها.
غير أن التناقض يبقى موجودا، فالحزب استحضر حجة منع التصوير وهي إثارة غريزة النوع، أي غريزة الجنس، وكذا كونها تؤدّي إلى فوضوية الأخلاق؛ ولكنه لم يستطع استحضار نفس الحجة في منع رؤية الصور الخلاعية، رغم أنها تؤدي إلى النتيجة نفسها! وهذا يذكّرني بما ناقشتُه في مسائل سابقة من قول الحزب بأن السوأتين عورة على الأرحام، غير أنه يجوز النظر إليها!
وللحزب انتباه إلى بعض البشاعات، لينتقل منها إلى تحريم ما هو بشع، غير أن حظّه ضئيل في الحكم الصحيح على مسألة رؤية الأفلام الخلاعية، وهي بَشِعة في الحقيقة، إذ فيها ما يعلمه القارئ الكريم..
ففي نشرة جواب سؤال التي أوردها الحزب في ملف النشرات الفقهية، والتي تضمنت تحريم معاشرة الرجل لإحدى زوجتيه أمام الأخرى، أو أمام أحد محارمه، ورد ما يلي: ((وإذا كان مجرّد الحديث عن الحالات السرية في الوقاع حراما من قوله: (ثم ينشر سرّها)( )، فإنه من باب أولى أن يكون فعل الوقاع نفسه بمرأى من غيره حراما، لأن الرؤية أكثر فظاعة من الحديث))( )، والحزب استند هنا فيما استند إليه في تحريم إتيان الرجل إحدى زوجتيه أمام الأخرى، على ما يقال فيه: إنه من باب الأولى، أي أنه حرّم إتيان الرجل إحدى زوجتيه أمام الثانية انطلاقا من أن الرسول  حرّم الحديث عما يكون بين الزوجين من المعاشرة، وبدَهي أن الحديث عن المعاشرة ليس هو ذاته رؤية إحدى الزوجتين لمعاشرة الأخرى، غير أن الحزب استند على منع الرسول  عما ذكرتُ من الحديث، وقال إن تحريم معاشرة إحداهما أمام الأخرى حرامٌ من باب الأولى (لأن الرؤية أكثر فظاعةً من الحديث)، وكلام الحزب هنا متين، لكن..
أين غابت فظاعة رؤية الفيلم الخلاعي المتفوقة على مجرّد تحريم وصف المرأة لصورة امرأة كأنه ينظر إليها؟ أين غابت تلك الفظاعة عن الحزب حينما قرّر إباحة النظر إليها، مع أن تحريم رؤية الصورة الخلاعية أولى من تحريم الحديث عن جمال امرأة كأنه يراها؟ وما دام الرسول  حرّم الحديث عن صفة امرأة، فمن باب أولى أن يحكم المسلم، استنادا إلى الحديث ذاته، بتحريم النظر إلى صورة المرأة الخلاعية!

__________________






تحياتي 
البركـــــــــان

ليست هناك تعليقات: